كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به (1)، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه (2).
دليلنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (3) وقد بينا أن المراد بقوله: " فاغسلوا " كأنه قال: للصلاة، ثم قال في آخر الآية: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " فكان تقديره: فتيمموا للصلاة، وذلك عام في جميع الصلوات، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم (4).
مسألة 86: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء (5).
وروي عن عمر، وابن مسعود أنهما قالا: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع. وأيضا عليه إجماع الفرقة.
Sayfa 139