كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
والمعادن ركاز.
مسألة 139: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة.
ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.
مسألة 140: وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما يبقى، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي (2).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، وهو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول (3).
والآخر عليه أصحابه: أنه يجب عليه حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه (4).
Sayfa 118