كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
الشافعي (1).
وقال مالك: لا تدور في حول التجارة إلا بأن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق. فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية فلا يجري في حول الزكاة (2).
دليلنا: ما رواه سمرة بن جندب (3) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع (4).
وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف، فمتى نقله أو عرضه للتجارة فإنما تجب عليه الزكاة إذا حال الحول ما تجب فيه الزكاة.
مسألة 109: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة، وتجب فيها. وبه قال الشافعي (5):
وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة، وتجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض فقد أخرج أصل الواجب، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة (6).
Sayfa 95