كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وآله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (1).
مسألة 21: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال، إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه، فيؤخذ منه.
وقال عمر بن الخطاب: يفرق المال ثلاث فرق، يختار رب المال واحد منها، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين. وبه قال الزهري (2).
وقال عطاء والثوري: يفرقه فرقتين، ثم يعزل رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى (3).
وقال الشافعي: لا يفرق المال. ذكر ذلك في " القديم " (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما قاله لعامله عند توليه إياه ووصاه به، وهو معروف (5).
مسألة 22: من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى. وإن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، ولا يؤخذ منها الذكر.
وقال الشافعي: إن كان أربعون إناثا، أو ذكورا وإناثا، ففيها أنثى قولا واحدا (6).
Sayfa 25