كتاب الخلاف

Şeyh Tusi d. 460 AH
69

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Araştırmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 57: الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى، والدم إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لا ينقض الوضوء.

وهو مذهب مالك وربيعة (1). وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (3).

وروى زكريا بن آدم (4) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور (5) أينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول، والغائط، والريح (6).

مسألة 58: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي: إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (7).

Sayfa 115