كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وما روي عنهم عليهم السلام من أن خمس صلوات تصلى في كل وقت منها صلاة الجنازة (2).
مسألة 541: إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة، وكان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل.
ووقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء، ويقف الإمام عند النساء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه السلام (6) وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن عليه السلام والحسين
Sayfa 722