كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور (1).
مسألة 477: لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، والثنتان سنة (2) ولا يفصل أصحابنا ذلك.
وقال الشافعي: إن لم ينق بالثلاث فخمسا (3)، وقال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، والخبر الذي قدمناه (5) عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، وهو يقتضي الإيجاب.
مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال.
وللشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، إنه مباح (6)، والآخر إنه مكروه.
وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها (7).
دليلنا: الإجماع المتردد، ولأن الأصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين، ويكره
Sayfa 695