كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
حالة موته فقط (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 469: يستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة.
وقال الشافعي: يغسل في قميصه (2)، وقال أبو حنيفة: ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين.
مسألة 470: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 471: يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، وباقي جسده يغسله بلا خرقة.
وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده (7).
Sayfa 692