كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).
مسألة 411: صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، وبالفرقة الأخرى ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي (2)، والثاني رواية زرارة (3)، وبه قال الشافعي سواء. إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين.
وبالثانية واحدة (4).
دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة (5)، وإذا كانا جميعا مرويين، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.
مسألة 412: صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (6).
وقال مالك: لا يجوز في الحضر (7).
دليلنا: قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم " (8) الآية، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر، وقال " وإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (9) ولم يخص، والأخبار
Sayfa 642