كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك وداود: الاستنجاء يتعلق بالانقاء، ولم يعتبر العدد (2). وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنة تتعلق بالانقاء دون العدد (3).
دليلنا: على وجوب الانقاء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه (5)، عن عبد الله بن المغيرة (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة (7). قلت: فإنه ينقي ما ثمة، ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (8).
وأما اعتبار العدد، قوله صلى الله عليه وآله: " وليستنج بثلاثة أحجار " (9) وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل.
.
Sayfa 105