كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ببول ولا غائط " (1).
وروى محمد بن عبد الله بن زرارة (2) عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (3) عن أبيه (4) عن جده (5) عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (6).
مسألة 49: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، إما بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل. ويجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال إلا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج، لم تجزه الصلاة.
وقال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب (7). وجوزه بالماء والأحجار،
Sayfa 103