كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقال المزني: هو بالخيار بين التقصير والتمام.
دليلنا: إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها، فإذا ثبت تلك ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 338: إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام، بل عليه التقصير، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو في آخرها.
وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام (1) ومن أوجب عليه التقصير (2) إنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها (3)، إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا: له القصر وإن كان إمامه متما (4).
وقال مالك: إن أدرك معه ركعة أتم، وإن كان أقل منها كان له القصر (5).
دليلنا: قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (6) وهذا ضارب في الأرض.
وأيضا فقد بينا أن فرض المسافر القصر، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام عشرا، وهذا لم ينو المقام عشرا، فلا يلزمه التمام.
مسألة 339: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر.
Sayfa 581