كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وأما ما يدل على أنه ينبغي التسليم في كل ركعتين، فما رواه الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت فأوتر بركعة " (1).
مسألة 275: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار، ويجوز ذلك مع الاضطرار، وفي السفر، وخوف الفوات، وترك القضاء.
وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر أول الليل وإن شاء آخره. فإن كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا، وليس على قول من أجازه أول الليل دليل.
وروى مسروق (3) قال: قلت لعائشة: متى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر أول الليل، ونام وسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر (4).
مسألة 276: من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر،
Sayfa 537