كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: " يعيد صلاته " (1) مسألة 256: كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، ولا وبره، ولا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى (2).
ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب (3) والأحوط ما قلناه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، واعتبار براءة الذمة بيقين ولا يقين لمن صلى فيما ذكرناه.
وروى علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: " لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا قال: قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب (5).
Sayfa 511