كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
جوفه نجاسة (1). وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر (2).
وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة (4).
وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة الإجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به.
مسألة 245: من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة، ووجب عليه إعادتها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم: إن الصلاة فيه ولبسه محرم، غير أنه لا يجب فيه الإعادة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فوجب أن تكون الصلاة فاسدة.
وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين، ولا يبرأ بيقين إذا صلى في الحرير المحض.
وأيضا روى محمد بن عبد الجبار (6) قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله: هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: " لا تحل
Sayfa 504