كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة 231: المني كله نجس، لا يجزي فيه الفرك، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه.
وقال الشافعي: مني الآدمي طاهر من الرجل والمرأة، وروي ذلك عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء (1).
ووافقنا في نجاسته مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (2)، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه.
فقال مالك: يغسل رطبا أو يابسا (3) كما قلناه.
وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا (4).
وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال: أحدها إنه طاهر إلا ما كان من مني شئ يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما (5). والثاني نجس كله إلا مني الإنسان (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف.
Sayfa 489