436

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن ألحت والقرص شرط في صحة الغسل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه، فمن أوجب ألحت والقرص فعليه الدلالة.

وأيضا روت خولة بنت يسار (2) قالت قلت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ فقال: " الماء يكفيك ولا يضرك أثره " (3)، فأخبر عليه السلام أن الماء يكفي، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب.

مسألة 227: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 228: المذي والوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك.

Sayfa 483