408

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

استأنف، وإن تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه (1).

وقال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد، وإن لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو (2).

وقال الشافعي: إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد (3).

فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة (4).

ومنهم من قال يسجد عن قيام وإن لم يذكر إلا بعد الركوع (5) فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع.

وإن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.

فمنهم من قال تمت بالسجدة الأولى من الثانية (6)، ومنهم من قال تمت الأولى بالسجدة الثانية، وبطل حكم ما تخلل ذلك (7).

وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، وإن ذكر بعد أن أطمئن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية، وإن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها

Sayfa 455