كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد (1)، وبه قال الحسن البصري وعطاء، والزهري، وفي الفقهاء مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (2).
دليلنا على ما اخترناه: ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (3).
وروى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا " (4).
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (5).
وأما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا (6) فرواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلاها خمسا؟ قال: " فكيف استيقن؟ " قلت: علم، قال: " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (7).
Sayfa 452