403

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

وجه الاستحباب، ومن خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته، وهم نحن، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وروى عبد الله بن ميمون القداح (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " (2).

وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أن نقصت أم زدت، فتشهد واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).

وروى إبراهيم، عن علقمة (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من شك في صلاته فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين " (5) وهذا نص.

وروى ثوبان (6) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لكل سهو سجدتان

Sayfa 450