كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
في الركعتين الأولتين فأعد (1).
وروى إسماعيل الجعفي (2) وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل (3).
وأخبارنا أكثر من أن تحصى.
مسألة 192: إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شئ وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.
وقال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين (4)، وبيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وإن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود ورواه في القديم عن أبي بكر وعمر وعلي عليه السلام، وفي التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وشريح، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والثوري (5).
وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد وبه قال
Sayfa 445