كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وإن كان في غير الصلاة قال أبو إسحاق يكبر تكبيرة للإحرام وأخرى للسجود.
وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير (1).
وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق (2) وقال: إن كبر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه ويعيد السجود، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة.
وأما التشهد قال في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم (3)، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه: منهم من نفى التشهد والتسليم (4)، ومنهم من قال:
يفتقر إلى تشهد وسلام (5)، وقال أبو العباس، وأبو إسحاق وغيرهما: يفتقر إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهد. قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال (6).
وأما استقبال القبلة، قالوا: فالحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف (7)، ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادة (8).
دليلنا: الأصل براءة الذمة ومن أوجب التشهد والتسليم مع السجود يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وليس الأمر بالسجود أمرا بالتكبير، فمن جمع بينهما كان قائسا، والقياس لا يجوز عندنا.
وأما القضاء فإن ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه فعليه
Sayfa 433