كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، وإن كان أقل من ذلك أجزأه (1)، وبه قال محمد (2).
وقال أبو يوسف: إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، وإن كان دون ذلك أجزأه (3).
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام (4): المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة (5) وبه قال أحمد بن حنبل (6).
وقال داود: العورة نفس السوئتين، وما عدا هذا فليس بعورة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام (8) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها (9).
وروى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار
Sayfa 394