291

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا اقتصر لي الحمد أن صلاته ماضية، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها.

وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

ودليلنا: عليه: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة، وقد بينا الأخبار في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما، وبينا الوجه فيها (1).

مسألة 89: يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر، وبه قال الشافعي في الأم (2).

وحكى الطبري (3) عن أبي الحسن الماسرجسي (4) أنه قال: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى في كل صلاة أطول من قرائته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر (5).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ذلك يستحب في الفجر دون غيرها (6).

وقال محمد وسفيان الثوري: يستحب أن يطيل الركعة الأولى على

Sayfa 338