كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية.
وروى علي بن الحكم (1)، عن داود العجلي (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فذكر اسم الله تعالى، طهر جميع جسده.
ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (3).
مسألة 20: يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
وقال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، ولم يفرق (4). وبه قال جميع الفقهاء (5) وقال داود، والحسن البصري: يجب ذلك (6). وقال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار (7).
دليلنا: براءة الذمة، وإجماع الفرقة، وأيضا فإن الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية، ذكر الأعضاء الأربعة، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولو كان واجبا لذكره.
Sayfa 73