253

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: " لا بأس به " (1).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال:

" نعم لا بأس " (2).

مسألة 46: إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء.

وقال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته (3).

دليلنا: عموم الآية (4)، والأخبار (5) تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا.

مسألة 47: يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.

وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (7).

وروى مندل بن علي (8) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

Sayfa 300