كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.
وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف (1).
والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، وبه أكثر الروايات، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل (2).
وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء: تقديمها أفضل (3).
وقال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، وهو المشهور (4).
وقال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، والمشهور الأول (5).
دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.
مسألة 40: الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة (6).
وقال الشافعي: هي صلاة الصبح (7)، وبه قال مالك (8).
وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن
Sayfa 294