كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
دليلنا: أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب، وذلك يمنع من الدوران.
مسألة 38: يجوز أن يؤذن واحد، ويقيم آخر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 39: تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا لعذر (3)، ووافقنا الشافعي في أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات إلا أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة وينتظر مجئ قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس (4)، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال: أن التأخير أفضل، ومنهم من قال: أن التأخير رخصة، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت (5)، وكذلك قولهم في الجمعة أن تقديمها أفضل (6).
فأما الصلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا، وعند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب عمر وعثمان وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن
Sayfa 292