216

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (1)، ولا خلاف بين الفقهاء إن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في ماهية الشفق، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة (2)، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر (3) وعبد الله بن مسعود، و أبي هريرة، وعبادة بن الصامت (4)، وشداد بن أوس (5)، وبه قال مالك والثوري ومحمد (6).

وقال قوم: الشفق هو البياض لا تجوز الصلاة إلا بعد غيبوبته ذهب إليه

Sayfa 263