212

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

يصير ظل كل شئ مثله (1) كقولنا، إلا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين.

دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر وهو ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل، فوجب الاحتياط والأخذ بما قلناه. وقد تكلمنا على ما اختلف من روايات أصحابنا في هذا الباب في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

مسألة 5: أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، وفي أصحابنا من قال: إنه ممتد إلى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى (قدس الله روحه) (3)، وبه قال مالك في إحدى الروايتين (4)، والرواية الأخرى إن أول وقت العصر إذا صار

Sayfa 259