كتاب الخلاف

Şeyh Tusi d. 460 AH
177

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Araştırmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

وقال الشافعي: وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء:

إنه مستحب وليس بواجب (1) وكذلك الوضوء.

وقال أحمد الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب (2).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، وإذا لم يغتسل فيه خلاف.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه " (3) وفي خبر آخر: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ " (4).

وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل من غسل ميتا واجب (5).

وروى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا،

Sayfa 223