كتاب الخلاف

Şeyh Tusi d. 460 AH
170

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Araştırmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

حنيفة والأوزاعي (1) وهو الذي يصححه أصحاب الشافعي، وهو قوله في الجديد (2)، وقال في القديم لا يبطل (3).

وهذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى، فإن فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء، وأعاد المسح على الخف. وإن كان قد زالت، استأنف الوضوء والمسح على الرجلين دون الخفين، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء (4).

مسألة 183: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله (5) وبه قال عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، والزهري، ومالك (6).

وقال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وجابر، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).

وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول: إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه، وما عداه

Sayfa 216