كتاب الخلاف

Şeyh Tusi d. 460 AH
159

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Araştırmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت (1) وهو قول الشافعي في القديم (2).

والثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر (3).

والثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده (4).

والرابع: أنه يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام (5) وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه (6) وبه قال أبو حنيفة، وباقي الفقهاء (7).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (8) فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، والخف لا يسمى بذلك. كما أن العمامة لا تسمى رأسا. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين، ولا دليل على ذلك، فإذا نزعهما ومسح على رجليه، برءت ذمته بيقين، وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين في ذلك

Sayfa 205