كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقال الشافعي: الثوب طاهر، والماء نجس. وقال ابن سريج: الماء طاهر، والثوب قد طهر (1).
دليلنا: هو أنه ماء قليل، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.
مسألة 141: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل نصفه وبقي نصفه، فإن المغسول يكون طاهرا، ولا يتعدى نجاسة النصف الآخر إليه.
وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي (2) وقال ابن القاص (3) لا يطهر النصف المغسول، لأنه مجاور لأجزاء نجسة، فتسري إليه النجاسة فينجس (4) وهذا باطل لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها إليه ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله، لأن الأجسام كلها متجاورة، وهذا تجاهل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (5) وعن أئمتنا عليهم السلام: أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت، ألقي ما حوله، واستعمل الباقي (6) فلو كانت
Sayfa 185