كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة 126: الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا. والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث (1).
وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر (2). وقال الحسن البصري، والزهري، والنخعي. وفي إحدى الروايتين عن مالك، وداود: إن الماء المستعمل طاهر مطهر، ولم يفصلوا (3).
وقال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس (4) وكان يحكيه عن أبي حنيفة، وأصحابه يدفعون ذلك عنه.
وقال الشافعي وأصحابه: إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي، وإحدى الروايتين عن مالك (5) وهو الظاهر عن أبي حنيفة، وبه قال محمد وأصحابه (6) وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه. وحكى عيسى بن أبان (7) عن الشافعي: إن الماء المستعمل طاهر ومطهر (8).
Sayfa 172