122

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Araştırmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

أولى (1) والثالث أن الجنب أولى (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).

مسألة 120: إذا عدم الماء، ووجده بالثمن، وليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه، لزمه شراؤه، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك، لم يلزمه وعليه التيمم.

وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل (4).

دليلنا: على أنه إذا كان متمكنا يلزمه: لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (5) ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به. وأما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه، بدلالة قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (6) وهذا غير واجد للماء، فينبغي أن يكون فرضه التيمم.

مسألة 121: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: إنهما يبطلان (7). والثاني: لا يبطلان (8) والثالث: يبطل التيمم دون الطهارة (9).

دليلنا: على أنهما لا يبطلان: إن نواقض الطهارة معروفة، وليس من جملتها

Sayfa 168