كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وإن كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي، وعليه دم (1).
دليلنا: إن إعادة الطواف والسعي مجمع عليه، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 258: إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم (2).
وقال مجاهد: إنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه (3).
وقال داود: إنما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ (4).
دليلنا على الفريقين: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وعلى مجاهد قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5).
وعلى داود مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذ قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " (6) ولم يفرق.
Sayfa 396