Usul Yeterliliği
كفاية الأصول
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Yeterliliği
Muhammed Kazım Horasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
فإنه يقال: هذا كذلك، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى، فيدور مدار كون العمل - بمجرد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طرو الاختيار - ذا مصلحة ووافيا بالغرض.
وإن لم يكن وافيا، وقد أمكن تدارك الباقي (١) في الوقت، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي، بل لابد (٢) من إيجاب الإعادة أو القضاء، وإلا فيجزي، ولا مانع عن البدار في الصورتين، غاية الامر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين:
العمل الاضطراري في هذا الحال، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية يجزي البدار ويستحب الإعادة بعد طرو الاختيار.
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾</a> (3) وقوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين) (4) و: (يكفيك عشر سنين) (5) هو الاجزاء، وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو كان، وإلا فالأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكا في أصل التكليف، وكذا عن إيجاب
Sayfa 85
1 - 463 arasında bir sayfa numarası girin