Usul Yeterliliği
كفاية الأصول
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Yeterliliği
Muhammed Kazım Horasani (d. 1329 / 1911)كفاية الأصول
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل، لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، كما قيل (1)، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى، اللهم إلا أن يقال: إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له، كما لا يخفى، مع اقتضائه شرعا أو عقلا، فتأمل (2).
ولعل ذلك مراد من قال (3) بدلالة الرواية على إجزاء الامر الظاهري.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه - والعجز عن التفصي عنه - إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب، فإن لازم على كل حال، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين، مع بداهة عدم خروجه منهما، فتأمل جيدا.
ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة (4): (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبنى عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات).
والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان
Sayfa 395
1 - 463 arasında bir sayfa numarası girin