359

Usul Yeterliliği

كفاية الأصول

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1409

Bölgeler
İran
Irak

أو قاطعيته، لكان من قبيل المتباينين، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين، لامكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين، مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى، كما هو أوضح من أن يخفى.

Sayfa 373