356

Usul Yeterliliği

كفاية الأصول

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1409

Bölgeler
İran
Irak

فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته.

نعم ربما يقال (1): بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا.

ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام (2).

كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل (3) بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله): (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) (4) وقوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (5) وقوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (6) ودلالة الأول مبنية على كون كلمة (من) تبعيضية، لا بيانية، ولا بمعنى الباء، وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى، إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح، لاحتمال أن يكون بلحاظ الافراد، ولو سلم فلا محيص عن أنه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد، حديث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به، فقد روي أنه خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) (7)، فقال: (إن الله كتب

Sayfa 370