Usul Yeterliliği
كفاية الأصول
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Yeterliliği
Muhammed Kazım Horasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا، كما هو المشهور (1) بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض (2) أهل الخلاف.
وربما فصل (3) بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته، واحتج النافي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات، وتعيين (4) الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح.
والتحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا، أما في التخصيص بالمتصل، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا، وإن أدوات العموم قد استعملت فيه، وإن كان دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات، فلفظة (كل) في مثل (كل رجل) و (كل رجل عالم) قد استعملت في العموم، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة.
واما في المنفصل، فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة، وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص، أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا، كي يلزم الاجمال.
Sayfa 218
1 - 463 arasında bir sayfa numarası girin