Usul Yeterliliği
كفاية الأصول
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Yeterliliği
Muhammed Kazım Horasani (d. 1329 / 1911)كفاية الأصول
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1409
فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناء على دخول الغاية في المغيى، أو عنها وبعدها، بناء على خروجها، أو لا؟
فيه خلاف، وقد نسب (1) إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة منهم السيد (2) والشيخ (3)، عدم الدلالة عليه.
والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله: (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام) (4)، و (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (5)، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها، لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إلى النهاية.
وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع، مثل (سر من البصرة إلى
Sayfa 208
1 - 463 arasında bir sayfa numarası girin