Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
أما الأول، فلا ريب في اعتباره وكذا الثاني.
وأما الثالث، فالمشهور بين الأصحاب وجوب اعتبار التعيين مثل كونه ظهرا أو عصرا، وادعى في التذكرة إجماع علمائنا عليه (1). والقول به قريب، والمشهور بينهم وجوب نية الوجه، وظاهر التذكرة اتفاق الأصحاب عليه (2). وهو غير بعيد، وكذا الكلام في الأداء والقضاء.
وأما الرابع، فلا شك في وجوبه، وأما اشتراطه في ترتب الثواب فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وأما في الصحة بمعنى سقوط القضاء وسقوط العقاب التابع للترك فمشهور بين الأصحاب، وخالف فيه السيد المرتضى (3).
وأما الخامس، فالأحوط مقارنتها لأول التكبير، وهل يشترط بقاء النية فعلا إلى آخر التكبير؟ الظاهر العدم.
وأما السادس، فلا يجب الاستمرار الفعلي إلى آخر الصلاة، لا أعرف خلافا فيه، بل يجب الاستمرار الحكمي إلى آخرها بأن لا ينوي نية تنافي النية الاولى، وفي المقام تفاصيل ذكرناها في الذخيرة.
الثاني: القيام ولا خلاف في وجوبه، وهو ركن يبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا مع القدرة عليه لكن لا مطلقا، بل القيام في الصلاة على أنحاء، فالقيام في حال التكبير تابع له في الركنية، والقيام في حال القراءة واجب غير ركن، والقيام المتصل بالركوع ركن، والقيام في حال القنوت مستحب.
والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال اختيارا، وذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهية (4). وهو قوي، فإن عجز اعتمد وهو مقدم على الجلوس.
ولو عجز عن القيام في جميع الحالات وقدر على البعض لم يسقط عنه،
Sayfa 90
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin