Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
والأفضل السجود على الأرض، والأفضل التربة الحسينية (عليه السلام)، والمعتبر المسمى.
ولا يصح السجود على الصوف والشعر والجلد والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها: كالمعادن والوحل. ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا.
والمشهور وجوب اجتناب المشتبه بالنجس في المحصور، وحجته غير واضحة.
والأقرب أنه يكره أن يصلي وعلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي، وتزول الكراهة مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع أو الصلاة خلفه، والأقرب حصول الاكتفاء بالشبر.
ويكره الصلاة في الحمام. ولا كراهة في المسلخ على الأقرب. ويكره في بيت يبال فيه، ومعاطن الإبل، وقرى النمل، ومجرى المياه، والأرض السبخة، والبيداء، ووادي ضجنان، وذات الصلاصل، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، والأقرب كراهة الصلاة في جواد الطرق، وقيل بالتحريم (1).
ويكره الفريضة في جوف الكعبة وسطحها وتكره الصلاة في مرابط الخيل والحمير والبغال. وإلى نار مضرمة على الأقرب، وقيل بالتحريم (2). وإلى تصاوير، وإلى مصحف مفتوح، وإلى حائط ينز من البالوعة، ولا كراهة في البيع والكنائس ومرابض الغنم وبيت فيه يهودي أو نصراني.
تتمة: صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والمشهور رجحان فعل النافلة في البيت، وعن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضا في المسجد (3). وهو حسن.
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة، وجعل الميضاة على أبوابها، والدعاء
Sayfa 84
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin