Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
التحرز عنه.
الثاني: ذرق الدجاج، والأشهر الأقرب طهارته.
ومنها: المني، ولا ريب في نجاسة مني الإنسان، وحكم مني غير الآدمي مما له نفس حكم مني الآدمي عند الأصحاب لا نعرف فيه خلافا بينهم، ونقل الإجماع عليه.
ولا يلحق بالمني المذي، وهو الماء الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة، والودي - بالدال المهملة - وهو الذي يخرج عقيب البول، وهما طاهران عند جمهور الأصحاب، وفيه خلاف لابن الجنيد (1).
ومنها: ميتة ذي النفس غير الآدمي، وهي نجسة بالإجماع على ما نقله جماعة من الأصحاب إذا كان لها نفس سائلة، ويظهر من ابن بابويه المخالفة فيه في بعض المواد (2).
وميتة الإنسان نجسة بلا خلاف بعد البرد وقبل الغسل، وفي نجاستها قبل البرد خلاف، والأقرب النجاسة، والراجح طهارة الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان كالبثور والثالول.
وما لا تحله الحياة من الميتة طاهر كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والظلف والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، ولا خلاف بينهم في طهارة الإنفحة، وفي تفسيرها اختلاف.
والأشهر الأقوى عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجز أو القلع، إلا أنه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتصال، وفيه خلاف للشيخ (3) والأشهر الأقرب طهارة لبن الميتة.
والأجزاء المذكورة إذا كانت من نجس العين ففي طهارتها خلاف، والمشهور النجاسة، خلافا للسيد (4).
Sayfa 58
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin