Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
والأحوط عدم تثنية الغسلات، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين.
ويستحب: التسمية والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين من الزندين قبل أن يدخلهما الإناء، مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، والمضمضة والاستنشاق، والبدأة للرجل بظاهر الذراع عكس المرأة، والوضوء بمد.
ويكره: الاستعانة، والمشهور كراهية التمندل، خلافا للمرتضى (رحمه الله) (1) وهو المسح بالمنديل، فلا يلحق به غيره، اقتصارا على مورد النص. ويحرم التولية اختيارا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة توضأ، وكذا لو تيقنهما وشك في المتأخر على الأشهر الأقرب، ولو شك في شيء منه وهو على حاله أعاد العضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت، ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا. ولو شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.
الفصل الثاني في الغسل وفيه أنظار:
الأول: الأغسال الواجبة غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، وغسل الأموات، وغسل مس الأموات من الناس بعد برده بالموت وقبل الغسل على المشهور. وما عدا ذلك مستحب.
Sayfa 17
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin