Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
منها: اتصاله بالجاري أو الكر، لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الاتصال أم لابد من الامتزاج؟ ولي فيه تردد، والأحوط اعتبار الثاني.
ومنها: أن يصب عليه كر من ماء بحيث لا ينفصل أجزاء الكر بعضها عن بعض.
ومنها: وقوع المطر عليه بالتفصيل الذي ذكر.
القسم الثالث: الماء الواقف غير البئر إذا بلغ كرا فصاعدا، وحكمه حكم الجاري، ولا فرق بين الغدير والمصنع والحياض والأواني على الأشهر الأقرب، وقيل: إن الحياض والأواني ينجس بالملاقاة (1). وإذا تغير بعض الماء البالغ كرا بالنجاسة فإن كان الباقي كرا لم ينجس، والأقرب أنه لا يعتبر في الكر استواء السطوح وإذا نجس الكر فلتطهيره وجوه:
منها: الاتصال بينه وبين الجاري أو كر طاهر بحيث يحصل الامتزاج بينهما، وفي مجرد الاتصال قولان.
ومنها: إلقاء الكر عليه بحيث لا يحصل بين أجزائه انفصال، والأحوط اعتبار الدفعة عرفا.
ومنها: تقاطر المطر على ما مر.
ومنها: أن ينبع ماء من تحته.
ولو وقع في الماء نجاسة وشك في أن وصوله إليه قبل الكرية أو بعدها فالوجه الطهارة.
القسم الرابع: ماء البئر، وإذا تغير بالنجاسة نجس، وفي طريق تطهيره أقوال:
أقربها أنه يطهر بالنزح حتى يزول التغير، وإن لاقته النجاسة من غير تغير فالأكثر على أنه ينجس، والأقوى أنه لا ينجس، والأمر بالنزح في الأخبار محمول على الاستحباب.
والقائلون بالنجاسة أوجبوا نزح كله بموت البعير، والمشهور بينهم وجوب نزح الكل بوقوع المني، والأخبار خالية عنه.
Sayfa 51
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin