347

Ahkam Yeterliliği

كفاية الأحكام

Soruşturmacı

مرتضى الواعظي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

قم

التصدق به ولا ضمان (1). وعن أبي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضا (2).

والأحوط التصدق بها بعد التعريف.

الثالثة: حرم المدينة ما بين عاير ووعير لا يعضد شجره ويؤكل صيده إلا ما صيد بين الحرمين، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب.

Sayfa 364