Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والأقرب كراهية المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من طواف الزيارة والسعي. ويكره الطيب قبل طواف النساء.
وإذا فرغ المتمتع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وركعتيه، والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى فإن تعذر فمن غده.
واختلف الأصحاب في جواز التأخير من الغد، فالمشهور بينهم عدم الجواز وقال ابن إدريس: يجوز تأخيره طول ذي الحجة (1). وهو الظاهر من كلام الشيخ (2). واختاره العلامة في المختلف (3). ونسب إلى سائر المتأخرين (4) والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني، والقول بجواز تأخيره طول ذي الحجة غير بعيد، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة. ويستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.
تذنيب في باقي المناسك:
إذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، وهي:
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا أجمع (5).
ونقل عن الشيخ في التبيان قول باستحباب المبيت (6).
وذكر بعض الأصحاب أنه يجب في البيتوتة بمنى النية مقارنة لأول الليل بعد تحقق الغروب، وقصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة، وتعيين الحج، والوجه، والقربة، والاستدامة الحكمية (7).
ويجوز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، والمشهور بين الأصحاب أنه
Sayfa 357
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin